السلام عليكم ورحمة الله
هناك قول للبزدوي ينقله علي القاري في شرح الفقه الاكبر لم اجد الجواب هل العبارة توافق معتقد أهل السنة ان لا
يقول:
"إثبات اليد والوجه حق عندنا, لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه ولا يجوز ابطال الأصل بالعجز عن درك الوصف بالكيف"
ماذا يقصد بالاصل و انه معلوم؟ هل هذا رد على المفوضة؟ ام هذا رد الصفة بالكلية؟ هلا تفضلتم بالشرح على العبارة
وكذلك قول صاحب بدء الامالي:
"ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال"
هل هو قول صحيح يحتج به؟
لاننا نحتاج الى أقوال أئمة الحنفية التي تؤيد مذهب السلف لتصنيف مقرر لا يخرج عن أقوال أئمتنا وفي نفس الوقت لا تخالف معتقد أهل السنة
جزاكم الله خيراً !